كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥ - توضيح المتن
هكذا تصاغ العبارة أو تصاغ هكذا: ليس إلّا خروج مورد الاجتماع عن مفاد الآخر، و هو الحكم الفعلي.
هذا و يحتمل أن يكون مقصوده: بل قضيته ليس إلّا خروج مورد الاجتماع عن خطاب صل فيما إذا كان الحكم بحرمة الغصب- الذي هو مفاد الآخر- فعليا.
و لكن هذا يرده:
١- إن المناسب على هذا الاحتمال التعبير هكذا: بل قضيته ليس إلّا خروجه إذا كان الحكم الآخر فعليا.
٢- إن هذا لا يفي بمقصود المصنف، فإنه يريد أن يبيّن أن المجمع يخرج من أمر صل حكما لا ملاكا، أي يريد أن يبيّن أن الملاك باق في المجمع، و هذا لا يفي به التفسير المذكور.
و ذلك لثبوت المقتضي ...: هذا تعليل لقوله: (لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا)، أي هو لا يخرج رأسا لثبوت المقتضي في كلا الحكمين.
و قوله: (فيها)، أي في مسألتنا.
مؤثّرا لها: أي للحرمة، و المناسب: مؤثرا فيها.
مؤثّرا لها: أي لصحة الصلاة، و المناسب كما تقدم.
كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى أو لم ...: أي تقع الصلاة صحيحة في الحالة المذكورة، كما لو فرض أن دليل الحرمة لم يكن أقوى بل كان الأقوى دليل الوجوب أو فرض أن كلا الدليلين لم يكن ناظرا إلى الحكم الفعلي بل إلى الحكم الاقتضائي، أي بيان الملاك لا أكثر، فكما أن الصلاة تقع صحيحة في هاتين الحالتين كذلك تقع