كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٩٢ - توضيح المتن
بالإفهام فتظهر الثمرة آنذاك و تكون الثمرة الأولى ثمرة تامة و لكن كلتا المقدمتين قابلة للمناقشة:
أما الأولى فلما يأتي في مبحث حجية الظواهر- إن شاء اللّه تعالى- حيث نثبت أن الظواهر حجة حتّى في حقّ من لم يقصد إفهامه.
و أما الثانية فلما ذكر سابقا من أن بعض الأخبار يستفاد منها أن جميع الناس إلى يوم القيامة هم مقصودون بالإفهام بالكتاب الكريم و إن لم يكونوا مخاطبين به، فلاحظ حديث الثقلين و غيره.
توضيح المتن:
ربما قيل: إنه يظهر ...: كان من المناسب بيان الإشكال أوّلا في ثمرة البحث فيقال: قد يشكل بعدم الثمرة لهذا البحث لثبوت الحكم في حقّ المعدوم و لو لم يقل بشمول الخطاب له.
ثمّ لا يخفى أنه كان المناسب عقد هذا البحث بعنوان تتمة أو تذنيب لا بعنوان فصل، لأن هذا البحث تتمة للبحث السابق، باعتبار أنه بحث عن الثمرة و ليس منفصلا و مغايرا للبحث السابق.
و قد حقق عدم ...: أي في مبحث حجية الظواهر الذي يأتي في الجزء الثاني من الكفاية إن شاء اللّه تعالى.
و إنما عبّر بالماضي و لم يقل: و سيأتي تحقيق عدم الاختصاص بهم، باعتبار أنه قدّس سرّه قد حقّق هذا المطلب قبل كتابته في الجزء الثاني.
مقصودين بذلك: أي بالإفهام.
مع المشافهين في الصنف: باعتبار أن السابقين واجدون لصفة الحضور بخلاف الموجودين الآن.