كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
٢- ما جاء في تقريرات بحث شيخنا الأستاذ: و الأولى أن يجاب- بعد تسليم مجازية الاستعمال- بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر رغم أنها دلالة مجازية، إذ هي بسبب عدم شموله لبعض أفراده لا بدخول غيرها، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود، و المانع مفقود، لأن المانع- و هو المخصّص- منتف عن الباقي، و لو شكّ فيه فالأصل عدمه.
و الجواب: أن دلالته على كل فرد هي ضمن دلالته على العموم فإذا لم يستعمل فيه و استعمل في الخصوص و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوص ممكنا فتعيين بعضها يكون بلا مرجّح.
و الظهور في الباقي لا مقتضي له، ضرورة أنه إما الوضع أو القرينة، و المفروض انتفاؤهما.
و عليه فالمانع و إن كان مدفوعا بالأصل إلّا أنه لا مقتضي بعد رفع اليد عن الوضع و إنما يجدي رفعه بالأصل لو كان مستعملا في العموم كما حقّقناه.
إجمال المخصص:
إجمال المخصّص له صور.
الإجمال بحسب المفهوم:
فإذا كان بحسب المفهوم بسبب الدوران بين الأقل و الأكثر و كان منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام حقيقة و لا حكما، بل يلزم أن يتّبع فيما إذا لم يزاحم بحجة أقوى، و الخاص حجة أقوى في خصوص الأقل.
***