كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٣ - توضيح المتن
و المناسب حجية العام في المقدار الزائد المشكوك، لأن المفروض أن موضوع العام هو المرأة و قد حكم بلزوم التحيّض إلى خمسين في حقّ كل امرأة، و ظهور العام في الحكم المذكور حجة و يلزم الأخذ به إلّا إذا عورض بحجة أقوى، و الخاص و إن كان حجة أقوى إلّا أن حجيته تختص بخصوص المقدار المتيقن، أعني المنتسبة بالأب، و أما المنتسبة بالامّ فحيث لا يدرى أنها قرشية فلا يجوز التمسك بالخاص بلحاظها، و ما دام الخاص ليس حجة فيها فيعود العام حجة بلا مزاحم في المقدار الزائد المذكور.
توضيح المتن:
و قد اجيب: المجيب هو القمي كما ذكرنا.
و في تقريرات: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.
بعد تسليم مجازية الباقي: أي بعد تسليمه لكون استعمال العام في الباقي مجازا و ليس حقيقة.
و لو كانت مجازية: أي هو يدل على كل فرد من أفراده رغم أن دلالته مجازية، و ما ذاك إلّا لأن المجازية هي بواسطة عدم شمول ...
لاختصاص المخصّص بغيره: أي بغير الباقي، و هو الذي خرج بالمخصّص، أعني العشرة.
قلت: المناسب و الجواب، فإن التعبير المذكور موهم لوجود إن قلت سابقا.
فإذا لم يستعمل فيه: أي فإذا لم يستعمل في العموم و استعمل مجازا في الخصوص و فرض أن إرادة كل مرتبة من مراتب الخصوص- أعني التسعين و الثمانين و السبعين و ...- التي يجوز انتهاء التخصيص