دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٧ - الصلاة على الميت
لجميع البدن. و الازار لغة هو المئزر- و ان كان يطلق في تعبير الفقهاء أحيانا على غيره- المعبر عنه بالوزرة التي تكون عادة ساترة بين السرّة و الركبة. و القميص كان يستر قديما المنكبين إلى نصف الساق.
و إذا قيل: ان في سند الرواية مشكلتين: اشتماله على إبراهيم بن هاشم و هو لم يوثق و رواية إبراهيم لها عن رجاله و هم مجهولون.
كان الجواب عن الاولى ان الوارد في حق إبراهيم انه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم. و تمكنه من نشره في أوساط تلك المدرسة المعروفة بالتشدّد يدل على كونه في أعلى درجات الوثاقة.
هذا مضافا إلى اكثار ولده الرواية عنه و وقوعه في اسناد كامل الزيارات بناء على كفاية مثل ذلك.
و نلفت النظر إلى ان طرح رواياته يستلزم طرح ربع روايات الكافي أو أكثر.
و عن الثانية بأن اجتماع ثلاثة- التي هي أقل الجمع- على الكذب بعيد و يحصل الاطمئنان بعدمه.
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على الميّت المسلم كفاية بعد تغسيله و تكفينه إذا كان عمره ست سنين بالتكبير خمسا يؤتى بالشهادتين بعد الاولى، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و الدعاء للميّت بعد الرابعة ثم يكبّر للخامسة و ينصرف.
و لا تعتبر الطهارة بقسميها، و لا الستر و لا إباحة اللباس.
أجل يلزم استقبال القبلة، و كون رأس الميت إلى يمين المصلي.
و المستند في ذلك: