دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٨ - ١ - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
غسل الجبيرة
و في الغسل مع فرض الكسر المجبور يجب المسح على الجبيرة و مع انكشافه يجب التيمم و في حالة الجرح أو القرح المعصب يجب المسح عليه و مع كونهما مكشوفين يكفي غسل ما حولهما أو التيمم.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
فلصحيحة كليب الأسدي:
«سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟
قال: ان كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل»[١] و هي باطلاقها تشمل الغسل.
و قد يناقش سندها بعدم توثيق كليب الأسدي إلّا من خلال كامل الزيارة.
و يمكن الجواب: ان رواية صفوان لكتابه و تلويح الامام الصادق عليه السّلام بانه من مصاديق قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ[٢] يمكن ان يدل على وثاقته.
و إذا قيل: ان ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يؤمم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة»[٣] و هو يدل على ان وظيفة الكسير التيمم.
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٩ من أبواب الوضوء الحديث ٨.
[٢] هود: ٢٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب التيمم الحديث ١٠.