دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥١ - ١٣ - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
رسوله، و أمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور و سنّتهم فلا يحلّ له ذلك»[١].
و طلحة و إن لم يوثق إلّا انه يكفي للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمدا[٢].
١٠- و أمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
فيدل عليه قوله تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ[٣].
١١- و أمّا حرمة القتال في الأشهر الحرم
فلقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ[٤]، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ[٥].
١٢- و أمّا جوازه مع بدء الخصم
فلانه آنذاك دفاع تقتضيه الضرورة و لقوله تعالى: الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ[٦].
١٣- و أمّا حرمته في الحرم إلّا مع البدأة
فلقوله تعالى:
وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ[٧] بعد ضمّ عدم القول بالفصل في حرمة القتال بين كونه في المكان القريب من المسجد الحرام و البعيد عنه ما دام ذلك في الحرم، هذا
[١] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٣.
[٢] فهرست الشيخ الطوسي: ٨٦، رقم ٣٦٢.
[٣] الحجرات: ٩.
[٤] البقرة: ٢١٧.
[٥] التوبة: ٥.
[٦] البقرة: ١٩٤.
[٧] البقرة: ١٩١.