دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٨ - فالأقسام على هذا ثلاثة
و الكل قابل للتأمّل.
اما الأوّلى فلان روايات القاضي نعمان المصري في الكتاب المذكور- الذي ألّفه للدولة الفاطمية و أمر الخليفة الوعّاظ بالوعظ به و جعل لمن يحفظه مالا[١]- مراسيل. على ان الرواية المذكورة تدل على وجوب الرمي في اليوم الثالث حتى في حق من لم يبت في منى، و ذلك ممّا لا قائل به.
و اما الثانية فلان نسبة الكتاب الى الامام الرضا عليه السّلام غير ثابتة و ان أصرّ على ذلك بعض أعلامنا[٢]. على ان الرواية تدلّ على وجوب الرمي في اليوم الثالث بل الرابع بشكل مطلق، و هذا لا قائل به من جهتين.
و اما الثالثة فلان أقصى ما يدل عليه فعل المعصوم عليه السّلام الرجحان دون الالزام.
و عليه فلا دليل على الوجوب المذكور بل مقتضى أصل البراءة عدمه.
و يبقى الاحتياط أمرا لازما تحفّظا من مخالفة رأي المشهور الذي كاد يكون مجمعا عليه.
٥- محرّمات الاحرام
إذا انعقد الاحرام حرمت جملة من الأشياء، بعضها على مطلق المحرم، و بعضها على خصوص الرجال، و بعضها على خصوص النساء،
فالأقسام على هذا ثلاثة:
[١] الذريعة ٨: ١٩٧.
[٢] كالشيخ يوسف البحراني في حدائقه في مواضع متعددة منها ١: ٢٥- ٢٦.