دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٧ - ٤ - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
و الاخرى عند زوال الشمس»[١] و هي و ان دلّت على الوجوب في اليوم الحادي عشر و لكن لا يستفاد منها الوجوب لليوم الثاني عشر.
و عليه ينحصر المدرك بالسيرة المتوارثة.
٢- و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
فلا يستفاد من الروايات السابقة بل من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرجل يرمي الجمار منكوسة، قال: يعيدها على الوسطى و جمرة العقبة»[٢] و غيرها.
٣- و اما ان الكيفية واحدة
فلإطلاق النصوص المتقدّمة عند البحث عن كيفية رمي جمرة العقبة.
٤- و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
فهو المشهور، و لكن لا دليل عليه الا رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام: «يرمى في أيّام التشريق الثلاثة الجمرات، كل يوم يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى»[٣].
و رواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام: «ترمي يوم الثاني و الثالث و الرابع في كلّ يوم بإحدى و عشرين حصاة ...»[٤].
و صحيحة معاوية بن عمّار الحاكية لقصّة حجّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و انه أقام بمنى حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ثم رمى الجمار[٥].
[١] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب العود الى منى الحديث ١.
[٣] مستدرك الوسائل ١٠: ١٥٢ الحديث ١١٧٣٢.
[٤] مستدرك الوسائل ١٠: ١٥٢ الحديث ١١٧٣٣.
[٥] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٤.