دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٨ - ٤ - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب الأعمال الثلاثة
فممّا تقتضيه السيرة القطعية المتوارثة على فعلها بنحو اللزوم، و على ذلك إجماع المسلمين، و الروايات المطبقة على ذلك فوق حدّ الاحصاء.
٢- و اما انها متأخّرة عن الحلق و التقصير
فمن المسلّمات. و تدل عليه صحيحة جميل المتقدّمة عند البحث عن تأخّر الذبح عن الرمي.
أجل مع تقديمها جهلا أو نسيانا لا تلزم الإعادة لنفس الصحيحة المتقدمة.
٣- و اما ان الكيفية واحدة
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... فإذا أتيت البيت يوم النحر ... طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة ثم صلّ عند مقام إبراهيم ركعتين ... ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه و اصنع كما صنعت يوم دخلت مكّة ...»[١] و غيرها.
و منه يتّضح عدم جواز تأخير السعي عن طواف الحج إلى غد لان المستند المتقدّم في عمرة التمتّع مطلق فراجع.
٤- و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد و لا يؤخّر ...»[٢] و غيرها.
هذا و لكن ما ذكر يلزم حمله على الاستحباب بقرينة موثقة إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن زيارة البيت، تؤخّر الى
[١] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب زيارة البيت الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زيارة البيت الحديث ٨.