دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٨٢ - ٨ - و اما امتداد الموقف الاضطراري
٥- و اما ان الركن هو المسمّى ما بين الطلوعين
فلصحيحة الحلبي السابقة: «... فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج»[١] و غيرها، فان الادراك يتحقّق بالمسمّى في فترة الوقوف الواجب.
٦- و اما امتداد الركن الى المسمّى ليلا في حق الجاهل
فلصحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي إبراهيم عليه السّلام: «رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل ان يفيض الناس، قال: ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و ان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة»[٢].
و سندها إذا كان قابلا للتأمّل بطريق الكليني من ناحية سهل فبطريق الشيخ الصدوق ليس فيها ذلك.
٧- و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رخّص رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنساء و الضعفاء ان يفيضوا عن جمع بليل، و ان يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا ان يزوروا البيت و كلوا من يذبح عنهن»[٣] و غيرها.
٨- و اما امتداد الموقف الاضطراري
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من أفاض من عرفات الى منى فليرجع و ليأت جمعا و ليقف بها و ان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»[٤] و غيرها.
و هي و ان لم تقيد امتداد الموقف الى الزوال الا ان ذلك ورد في من
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ١.