دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٧٢ - الوقوف بعرفات
و هي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة صحيحة.
و دلالتها ظاهرة، فان وجوب التكفير- بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل أشهر الحج- يلازم عرفا الحرمة. و معه تكون مخصصة لصحيحة معاوية السابقة.
هذا و لكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير.
و فتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم و تجعل الفقيه يعدل الى الاحتياط.
٦- و اما لزوم قصد القربة
فلما تقدّم في الطواف
الوقوف بعرفات
يجب- بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم، و بكيفية احرام العمرة نفسها الا بفارق النيّة- الحضور في عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد.
و اعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع ذي الحجّة إلى الغروب. و الركن من ذلك المسمى.
و الموقف الاختياري ما ذكر، و الاضطراري لذوي الاعذار المسمّى ليلة العيد.
و تحرم الافاضة قبل الغروب. و على من تعمّد ذلك بدنة.
و تلزم متابعة القاضي إذا حكم بالهلال و لو مع العلم بالمخالفة و يسقط به الوجوب.
و المستند في ذلك: