دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٦ - ٦ - و اما الانتقاض بالجماع
٣- و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء»[١].
و لم ينسب الخلاف في المسألة إلّا إلى ابن أبي عقيل حيث لم يوجب عليها شيئا و ابن الجنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرّة[٢].
٤- و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة و الوضوء لكل صلاة ...»[٣].
و هي تدل على ان المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرّات.
و بقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
٥- و اما الانتقاض بالمني
فلصحيحة زرارة السابقة.
٦- و اما الانتقاض بالجماع
فلصحيحة أبي مريم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثمّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي الى المسجد فان من عندنا يزعمون انها الملامسة فقال:
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ١.
[٢] الحدائق الناضرة ٣: ٢٧٧.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الاستحاضة الحديث ٦.