دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٤٢ - ١٠ - و اما جواز الزيادة
بنتف الابط و حلق العانة و الغسل و التجرّد في ازار و رداء ...»[١].
و هل يلزم ان يكونا بمقدار خاص؟ كلا، و انّما المدار على الصدق العرفي، و هو يتحقّق بما إذا كان الازار ساترا من السرة الى الركبة، و الرداء ساترا المنكبين و شيئا من الظهر.
٨- و اما ان ذلك واجب تعبّدا
فلما تقدّم من قوله عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمّار: «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية، و الاشعار، و التقليد ...»[٢]، حيث يدل على ان الاحرام يتحقّق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين.
و إذا كان الصحيح قاصر الدلالة أمكن التمسّك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل أحرم و عليه قميصه، فقال: ينزعه و لا يشقّه، و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلي رجليه»[٣] و غيره، بتقريب ان المقصود احرامه في القميص من دون لبس الثوبين لا معهما.
٩- و اما عدم اعتبار الاستدامة
فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها.
١٠- و اما جواز الزيادة
فللبراءة أيضا بعد عدم الدليل على اعتبار العدم، بل ان الدليل على الجواز موجود و هو صحيحة الحلبي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال: نعم و الثلاثة إن شاء
[١] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٥.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢٠.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٢.