دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٠ - ٣ - مواقيت الاحرام
ليس لهم متعة حتى في الحج الاستحبابي.
قلنا: ان المعارضة خاصة بأهل مكة، و غيرهم باق تحت إطلاق صحيحة ابن أبي نصر بلا معارض. و معه فالإشكال في الحكم بالتخيير يختص بأهل مكة دون البعيد.
هذا و بالإمكان استفادة التخيير لأهل مكة في الحج الاستحبابي من روايات اخرى من قبيل صحيحة البجلي: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ربّما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من اخواني، و ربما حججت عن نفسي فكيف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: اني مقيم بمكة منذ عشر سنين، فقال: تمتع»[١].
٣- مواقيت الاحرام
لا يصح الاحرام الا من المواقيت العشرة و هي: مسجد الشجرة، و وادي العقيق، و الجحفة، و يلملم، و قرن المنازل- و هذه وقتها صلّى اللّه عليه و آله لأهلها و لمن يمرّ عليها- و مكة لإحرام حج التمتع، و المنزل الذي يكون دون الميقات الى مكة فان لصاحبه الاحرام منه، و الجعرانة لأهل مكة في حج القران أو الافراد أو من كان بحكم أهلها، و هو المجاور لها بعد سنتين، و محاذاة مسجد الشجرة لمن يمرّ من طريق المدينة، و أدنى الحلّ لإحرام العمرة المفردة لمن هو بمكة و أراد الاتيان بها.
و لا يجوز الاحرام قبل المواقيت المذكورة و لا بعدها الا لناذر الاحرام قبلها
[١] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الحديث ٣.