دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٥ - ٨ - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
امكان الاجبار على البذل.
و من ذلك يتّضح الوجه في جواز دفعها الى من تجب عليه النفقة فإنّه مع فرض فقره لا يعود مانع من دفعها إليه.
٦- و اما اشتراط ان لا يكون هاشميّا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
فمتسالم عليه. و يدلّ عليه موثق زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال: نعم، ان صدقة الرسول صلّى اللّه عليه و آله تحلّ لجميع الناس من بني هاشم و غيرهم، و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم، و لا تحلّ لهم صدقات انسان غريب»[١] و غيره من الروايات الكثيرة.
٧- و اما جوازها مع الاضطرار
فيكفي لإثباته حديث الرفع عمّا اضطروا إليه[٢]، مضافا الى دلالة بعض النصوص الخاصّة عليه[٣].
٨- و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و ردّ المظالم و اللقطة
فلموثق إسماعيل بن الفضل الهاشمي: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة»[٤] و غيره.
و سند الحديث بطريق الشيخ و ان كان قابلا للتأمّل باعتبار القاسم بن محمّد- أي الجوهري، فإنّه لم تثبت وثاقته إلّا بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات- إلّا انه بطريق الشيخ
[١] وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٥.