دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٥ - ٢ - و اما ان الثاني أسوأ حالا
٥- الرقاب. و هم العبيد يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا اما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة أو مشروطة و بحاجة الى اداء مال الكتابة أو لأنهم تحت الشدّة أو لأجل عتقهم و لو لم يكونوا كذلك.
٦- الغارمون. و هم من أثقلتهم الديون و عجزوا عن ادائها بشرط عدم صرفها في المعصية. و لا يلزم عدم ملكهم لمئونة السنة.
و من عليه الزكاة إذا كان له دين على غارم يجوز له احتسابه من الزكاة. كما يجوز وفاؤه إذا كان لغيره و لو بدون اطلاع الغارم.
٧- سبيل اللّه. و هو جميع سبل الخير لا خصوص الجهاد.
٨- ابن السبيل. و هو المسافر الذي نفدت نفقته. و لربما اشترط عدم تمكّنه من الاستدانة و بيع بعض أمواله في بلده و عدم كون السفر للمعصية.
و المستند في ذلك:
١- اما تحديد المصرف بمن ذكر
فلم ينسب فيه خلاف لأحد- أجل وقع الكلام في ان عدده سبعة بجعل الفقير و المسكين صنفا واحدا كما فعل في الشرائع[١] أو ثمانية- و يكفي لإثبات ذلك قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ[٢].
٢- و اما ان الثاني أسوأ حالا
فلصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سأله عن الفقير و المسكين فقال: «الفقير الذي لا يسأل
[١] شرايع الإسلام ١: ١٢٠ انتشارات استقلال.
[٢] التوبة: ٦٠.