دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٠ - ٣ - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
الزكاة ... ليس في أقل من مائتي درهم شيء، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك. و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة الدراهم، فإذا بلغت أربعين و مائتي درهم ففيها ستّة دراهم، فإذا بلغت ثمانين و مائتي درهم ففيها سبعة دراهم، و ما زاد فعلى هذا الحساب ...»[١] و غيره.
و محمّد بن إسماعيل المذكور في السند هو الزعفراني- الذي هو ثقة عين- حيث يروي ابن فضال عنه.
٣- و اما اعتبار الضرب بسكّة المعاملة
فممّا لا خلاف فيه. و تدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي ابراهيم عليه السّلام: «يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أ نزكيه؟ فقال: لا، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة. و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قلت: و ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش. ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب و نقار الفضة شيء من الزكاة»[٢] و غيرها.
و المراد بالمنقوش ما كان كذلك بسكة المعاملة و إلّا فالسبيكة قد يكون فيها نقش أيضا.
و يمكن التمسّك أيضا بما دلّ على نفيها في الحلي كصحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «... ليس على الحلي زكاة»[٣] و غيرها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب زكات الذهب و الفضة الحديث ٢.