دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣ - ٤ - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
مرجع الضمير.
و معه يلزم في موارد ذكر الضمير بدون مرجع وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمدا عليه في تشخيص المرجع، و بسبب ذلك ذكر الضمير.
و حيث لا يوجد شخص يليق ان يكون معهودا في الأوساط الشيعيّة إلّا الإمام عليه السّلام فيتعيّن ان يكون هو المرجع.
و إذا قيل: لعل هناك شخصا غير الإمام عليه السّلام كان معهودا بين الطرفين اعتمدا على عهده في ذكر الضمير و لا يتعيّن كون المعهود هو الإمام عليه السّلام.
قلنا: ان المضمر كالبزنطي مثلا حيث انه لم يحتكر الرواية على نفسه بل حدّث بها غيره أو سجّلها في أصله فذلك يدل على انه أراد نقلها لجميع الأجيال. و حيث لا يوجد شخص تعهده الأجيال جميعا إلّا الإمام عليه السّلام فيثبت بذلك رجوع الضمير إليه عليه السّلام.
و الفارق بين البيانين اختصاص الأوّل بما إذا كان المضمر من أجلّاء الأصحاب بخلاف الثاني فانه عام للجميع.
٤- و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
فللروايات الحاكمة بانتقاض الطهارة أو ببولية المشتبه، كمفهوم صحيحة محمّد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: رجل بال و لم يكن معه ماء. قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من