دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢٢ - ٩ - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
عليه؟ قال: عليه القضاء و عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر اللّه»[١] و غيرها. و الرواية صحيحة لأنّ الحر له طريق معتبر إلى جميع الكتب التي ينقل عنها الشيخ و التي من جملتها كتاب علي بن جعفر، و الشيخ له طريق صحيح إليه.
و يمكن الجمع بحمل الثانية على الاستحباب بقرينة الاولى. و مع التنزل و التسليم بالمعارضة يلزم ترجيح الاولى لمخالفتها للتقيّة. و مع التنزل أيضا يتمّ التعارض و التساقط و الرجوع الى الأصل و هو يقتضي البراءة من الترتيب لأنه كلفة زائدة مجهولة. و النتيجة واحدة على جميع التقادير.
٦- و اما كفاية الاستغفار للعاجز
فلذيل الصحيحة المتقدّمة.
٧- و اما وجوبها مع التمكّن المتأخّر
فلان الكفارة ليس لها وقت محدّد ليكون وجوبها الجديد بعد الانتقال الى الاستغفار بحاجة الى دليل، بل يبقى دليل وجوبها ملاحقا للمكلف عند تمكّنه.
٨- و اما ان الشاكّ في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
فللاستصحاب الموضوعي، و بقطع النظر عنه يجري الاستصحاب الحكمي، و بقطع النظر عنه يجوز التمسّك بالبراءة. و بعد هذا لا يبقى وجه للحاجة الى وجوب الامساك من باب المقدّمة العلمية.
٩- و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
فلانه لم يأت بالواجب و هو الامساك ما بين الحدّين. و ما تقدّم من الاصول ينفعه في رفع الحكم
[١] وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٩.