دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٨ - ٣ - أحكام عامة للصوم
اعتبار ذلك بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصيّة لوجوده الفعلي. على أن في صحيحة حريز السابقة دلالة كافية.
١٣- و اما التعدّي إلى مطلق الضرر- كمن به جرح يخاف طول برئه
- فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة.
١٤- و اما حجّيّة قول الطبيب الحاذق
فلانه طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الأخذ به و ان لم يحصل خوف. أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان فلا حجيّة له لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشكّ. و بهذا يتّضح ان الحجّة في باب المرض اما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب.
٣- أحكام عامّة للصوم
لا يتحقّق الافطار و وجوب القضاء بما سبق إلّا مع العمد و الاختيار- فيما عدا البقاء على الجنابة- بلا فرق بين رمضان و غيره. و الجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى المشهور.
و كفارة الإفطار مخيّرة بين الخصال الثلاث. و العاجز يكفيه الاستغفار. و إذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه.
و الشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر. و لو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة. و لو بقي على حالة الشكّ فلا شيء عليه. و الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر، و لو فعل فعليه القضاء و الكفارة إلّا إذا اتّضح دخوله.
و الناوي لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط.