دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٠ - ٣ - و اما مفطرية الأكل و الشرب
٤- تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
٥- الكذب على اللّه سبحانه أو رسوله صلّى اللّه عليه و آله أو أحد المعصومين عليهم السّلام في رأي كثير.
٦- ايصال الغبار الى الحلق في رأي.
٧- رمس الرأس في الماء.
٨- الاحتقان بالمائع. و مع الشكّ يجوز.
٩- تعمّد القيء.
و المستند في ذلك:
١- اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
فلارتكاز المتشرّعة الذي لا يحتمل وصوله من غير الشرع.
و يمكن استفادته أيضا من الأحاديث الدالّة على بناء الإسلام على خمسة: الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية[١]، فانه لا يحتمل بناء الإسلام على الإمساك غير القربي. على ان الانضمام الى الصلاة و نحوها التي هي قربية جزما قد يؤكد الدلالة على المطلوب.
٢- و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
فمضافا إلى قضاء ارتكاز المتشرّعة بذلك تدل عليه الأدلّة الدالّة على مفطرية ما ذكر بعد ضمّ البراءة عن مفطرية غيرها إليها.
٣- و اما مفطرية الأكل و الشرب
فمضافا إلى وضوحها بين جميع المسلمين يدل عليها قوله تعالى: وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ[٢]،
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] البقرة: ١٨٧.