دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٦ - ٣ - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
و التفسير الذي ذكره للرواية باطل.
الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة.
و فيه: ان الشرط المذكور أوّل الكلام بل هو منفي بعدم إشارة النصوص إليه.
الثالث: دعاء الامام السجّاد في الصحيفة ليوم الجمعة:
«اللّهمّ ان هذا المقام مقام لخلفائك و أصفيائك ... قد ابتزوها و أنت المقدّر لذلك ...
حتى عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين ...»[١].
و فيه: انه لا إشكال في كون الامام عليه السّلام أحقّ باداء الجمعة مع وجوده و ذلك من مناصبه الخاصّة كالقضاوة و الولاية و انما الكلام في غيبته.
٢- و اما انها ركعتان كالصبح
فهو مضافا إلى كونه من المسلّمات يستفاد من موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلّى وحده فهي أربع ركعات»[٢] و غيره.
٣- و اما انه تتقدّمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
فلموثق سماعة الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «يخطب يعني امام الجمعة و هو قائم يحمد اللّه و يثني عليه ثم يوصي بتقوى اللّه ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه و يصلّي على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذن فصلّى بالناس ركعتين ...»[٣] و غيره.
[١] الصحيفة السجّادية دعاء رقم ٤٨.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٢.