دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٣ - ١ - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
٦- و اما وجوب التمام على المتردّد ما بعد الثلاثين
فلصحيحة زرارة المتقدّمة و غيرها.
٣- صلاة الجماعة
[أحكام الجماعة]
تستحب الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف. و لا تشرع في النوافل الأصليّة.
و أقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام.
و لا تشترط في انعقادها نيّة الامام الامامة إلّا في الجمعة و العيدين الواجبة.
و تدرك بالتكبير ما دام الامام لم يرفع رأسه من الركوع، و إذا كبّر المأموم و شك في بقاء الامام راكعا جرى الاستصحاب.
و المستند في ذلك:
١- اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه
بل ينبغي عدّ ذلك في الصلاة اليومية من الضروريات. و انما الاشكال وقع في وجود عموم يمكن به اثبات مشروعيتها في جميع الصلوات بحيث يحتاج الخروج عنه إلى مخصص.
و أحسن ما يمكن التمسّك به رواية الشيخ بسنده الى حمّاد عن حريز عن زرارة و فضيل: «قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال:
الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها و لكنّه سنّة.
من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له»[١].
[١] وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٢.