دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٣ - ١١ - و اما مبطلية التكفير
ميّتا له فصلاته فاسدة»[١] لكنها ضعيفة بأبي حنيفة و النعمان بن عبد السلام إلّا بناء على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور. و لا بدّ من حمل ذكر الميت على المثال لمطلق امور الدنيا بقرينة المقابلة.
و بالجملة ان تمّت الرواية و إلّا فالحكم محل إشكال فيما إذا لم يكن- البكاء- ماحيا للصورة لعدم الدليل و المرجع البراءة.
١٠- و اما تقييده بالتعمّد
فلقاعدة لا تعاد.
١١- و اما مبطلية التكفير
فقد يستدل لها بصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا يفعل»[٢] أو بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «... و لا تكفّر فانّما يصنع ذلك المجوس»[٣] إلّا انهما لا تدلّان على الحكم الوضعي بل التكليفي خصوصا لو ضممنا إليهما ما رواه علي بن جعفر في كتابه: «سألته عن الرجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه؟ قال: لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له»[٤] فان عدم الأمر بالإعادة يدل على ما ذكرناه.
و عليه فلا موجب للبطلان بالتكفير إلّا إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية و قد دلّت صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[٥] على بطلان الصلاة بها.
[١] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ٢.