دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٤٢ - ٥ - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
و الملبوس؟ أقوال ثلاثة. و ما يمكن التمسّك بإطلاقه هو الصحيحة المذكورة و لكن قد يشكك فيه بأن نظر الصحيحة إلى عدم مانعية الكتابة من جواز السجود على القرطاس و ليست بصدد إثبات جواز السجود عليه لينعقد لها إطلاق.
٣- و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستّة
مضافا للجبهة فلصحيح زرارة: «قال أبو جعفر عليه السّلام: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين»[١].
٤- و اما وجه الأفضليّة على ما ذكر
فلما رواه معاوية بن عمار:
«كان لأبي عبد اللّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سجادته و سجد عليه، ثم قال عليه السّلام:
ان السجود على تربة أبي عبد اللّه عليه السّلام يخرق الحجب السبع»[٢].
و روى الشيخ الصدوق رحمه اللّه عن الامام الصادق عليه السّلام: «السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينوّر إلى الأرضين السبعة، و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتب مسبحا، و ان لم يسبح بها»[٣].
على اننا في غنى عمّا ذكر و يكفينا كونها التربة التي انسال عليها- في سبيل إرجاع الحياة إلى خط الإسلام- دم فلذة كبد الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و من فاز بنصرته من أهل بيته و أصحابه الكرام: «طبتم و طابت الأرض التي فيها دفنتم».
٥- و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
فلصحيحة
[١] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب السجود الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب ما يسجد عليه الحديث ١.