دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٩ - ٦ - و اما عدم بطلانها بنقصانها
السجدة الواحدة و غيرها من الأجزاء غير الركنية فهو يختصّ بالنسيان للدليل الخاصّ، كالصحيحة السابقة.
٣- و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
فلكونهما أحد أفراد المستثنى في صحيحة لا تعاد المتقدّمة في الركوع. و يقتضيه أيضا صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[١] حيث عد السجود من مقوّمات الصلاة المقتضي لانتفائها بانتفاء أحدها.
٤- و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
فلإطلاق صحيحة أبي بصير: «قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: من زاد في صلاته فعليه الإعادة»[٢] و لقاعدة لا تعاد بناء على شمولها للزيادة كما يقتضيه اطلاق الحديث.
و مجرّد عدم تصوّرها في بعضها لا يقتضي الاختصاص بلحاظ الباقي الممكن فيه ذلك.
٥- و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
فلصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن رجل صلّى فذكر انه زاد سجدة، قال: لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة»[٣] المقيّدة لإطلاق صحيحة أبي بصير المتقدمة.
٦- و اما عدم بطلانها بنقصانها
فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة و غيرها.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب السجود الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة الباب ١٩ من أبواب الخلل الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب الركوع الحديث ٢.