دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٨ - ٢ - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
بن سالم[١]- و في ثالث الاكتفاء بجملة: «سبحان اللّه» ثلاثا- كما في صحيحة معاوية[٢]- و في رابع الاكتفاء بقدر ذلك، كما في صحيح مسمع[٣].
و الجمع العرفي يقتضي الحمل على التخيير، غايته قد يكون البعض أفضل من الآخر كالأوّل بالنسبة الى الثاني.
السجود
تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
و المستند في ذلك:
١- اما وجوب سجدتين في كل ركعة
فللضرورة مضافا إلى طوائف من النصوص يستفاد منها ذلك، منها ما ورد في من نسي الثانية و تذكرها قبل أو بعد الركوع، كصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لم يسجد، قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء»[٤].
٢- و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
فهو متسالم عليه، و يقتضيه افتراض الجزئية فانه من مقتضياتها، و اما عدمه في فوات
[١] وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الركوع الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الركوع الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الركوع الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة الباب ١٤ من أبواب السجود الحديث ١.