دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٤ - ١ - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
الوقوف بالحركة و الوصل بالسكون. و يجب المد في الواو المضموم ما قبلها و الياء المكسور ما قبلها و الألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدها سكون لازم أو همزة و ان لم تكن ساكنة. و الادغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف يرملون. و ادغام لام التعريف إذا دخلت على الشين أو احدى أخواتها و اظهارها مع بقيّة الحروف.
و يجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح و الأوّليتين من المغرب و العشاء و الاخفات في غير ذلك إلّا البسملة و صلاة الجمعة بل الظهر يومها فيستحب في الاولى و الأخيرة و يجب في الثانية. و المكلّف بالخيار في غير القراءة.
و مناط الجهر و الاخفات الصدق العرفي.
و من جهر في موضع الاخفات أو عكس ناسيا أو جاهلا لم يعد.
و من نسي القراءة حتى ركع مضى.
و المصلّي بالخيار في ثالثة المغرب و أخيرتي الرباعية بين الفاتحة و التسبيح.
و تجب الموالاة العرفية بين حروف الكلمة و كلمات الآية الواحدة و آي السورة الواحدة.
و المستند في ذلك:
١- اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
فيتّضح الحال فيهما بعد الالتفات إلى ان خصوصيّات القراءة على نحوين: خصوصيات للمقروء و خصوصيّات للقراءة. و الاولى يرجع بعضها إلى المادة- كزيادة حرف و نقصانه و تبديله- و بعضها الآخر إلى الصورة كالحركة الخاصة للحرف و تقدّمه و تأخّره.