دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٥ - ١٠ - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
على ان التستر ليس واجبا مولويّا بل شرطيّا، و لا محذور في كون المحرم مصداقا للواجب الشرطي.
٧- و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
فلموثقة ابن بكير: «سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلّى في غيره ...»[١].
و دعوى صاحب المدارك ان «الروايات لا تخلو من ضعف في السند أو الدلالة و المسألة محل إشكال»[٢] مدفوعة بالموثقة المذكورة. و لعل ما ذكره مبني على رأيه في اشتراط العدالة في رواة الرواية.
٨- و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
فلموثقة ابن بكير المتقدّمة حيث ورد في ذيلها: «فان كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره ... و كلّ شيء منه جائز إذا علمت انه ذكي» و غيرها.
٩- و اما استثناء ما لا تحلّه الحياة
فلصحيحة الحلبي: «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، ان الصوف ليس فيه روح»[٣] و غيرها. و بعموم التعليل يتعدى إلى غير الصوف.
١٠- و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلّي فيه لأنه من لباس أهل
[١] وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب لباس المصلي الحديث ١.
[٢] مدارك الأحكام ٣: ١٦٢- ١٦٣.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٦٨ من أبواب النجاسات الحديث ١.