دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٠٠ - ٣ - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
كما يعتبر في حقّ الرجال ان لا يكون من الذهب و الحرير الخالص.
و المشكوك من غير جهة الإباحة تجوز الصلاة فيه.
و المستند في ذلك:
١- اما لزوم الستر في الصلاة
فهو متسالم عليه. و قد جاء في المستمسك[١] ان استفادة الشرطية من النصوص حتى لحالة عدم الناظر غير ممكنة و العمدة هو الإجماع.
هذا و الظاهر امكان ذلك، ففي صحيحة صفوان انه كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام يسأله «عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟
قال: يصلّي فيهما جميعا»[٢] فانه بترك الاستفصال يفهم وجوب الستر و إلّا كان المناسب الاكتفاء بالصلاة عاريا حالة الأمن من الناظر.
و سند الصدوق و الشيخ إلى صفوان صحيح.
٢- و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
فيكفي لنفي الزيادة عدم الدليل عليها، و لإثبات المقدار المذكور بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الرجل و المرأة اللذين سلبت ثيابهما و أرادا الصلاة: «... و ان كان رجلا وضع يده على سوأته ثمّ يجلسان فيوميان ايماء و لا يسجدان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما ...»[٣].
٣- و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
فهو المعروف
[١] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٢٥١.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٦٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة الباب ٥٠ من أبواب لباس المصلي الحديث ٦.