دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٨ - ٣ - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
- كالسن الصناعي الملاقي لدم الفم- فلعدم الدليل على نجاسة ما في الباطن أو لعدم الدليل على كون الملاقاة الباطنية موجبة لذلك.
و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
- كما لو تحققت الملاقاة في الباطن بين اصبع نجسة و اخرى طاهرة- فالظاهر عدم قصور الأدلّة عن شمول مثله.
١٠- الغيبة
إذا تنجّست ثياب الإنسان أو بعض توابعه حكم عليها بالطهارة إذا غاب و احتمل تطهيره لها فيما إذا لم يكن ممّن لا يبالي بالنجاسة و كان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة.
و المستند في ذلك:
١- اما مطهرية الغيبة
لما ذكر فلسيرة المتشرّعة المانعة من جريان الاستصحاب.
٢- و اما اعتبار احتمال التطهير
فواضح للجزم أو الاطمئنان ببقاء النجاسة بدون ذلك.
٣- و اما اعتبار القيدين الأخيرين
فلان السيرة دليل لبّي يقتصر فيه على المتيقن، و هو مورد تواجد القيدين.
بل بالإمكان دعوى الجزم بعدم انعقادها، إذ مستندها ظهور حال المسلم في تجنبه استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة، و هو يختص بحالة تواجد القيدين.