دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٣ - ٣ - و اما مطهريته للثياب أيضا
٦- الانتقال
إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر، كدم الانسان إذا صار جزءا من البق و نحوه.
و المستند في ذلك:
السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف»[١].
هذا مضافا الى امكان التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كلّ دم.
٧- الإسلام
الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل و لثيابه.
و المستند في ذلك:
١- اما مطهرية الإسلام للكافر
فلزوال موضوع النجاسة، و شمول ما دل على طهارة المسلم له.
٢- و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه و قد زالت، و للسيرة و عدم أمرهم عليهم السّلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوّه منها غالبا.
٣- و اما مطهريته للثياب أيضا
فللسيرة و عدم أمرهم عليهم السّلام بتطهيرها، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية.
[١] وسائل الشيعة الباب ٢٣ من أبواب النجاسات الحديث ٥.