دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٦ - ٢ - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
على حرمة جميع التصرّفات.
كان الجواب: هي ضعيفة السند و ذات متن ركيك. مضافا الى دلالة الروايات الكثيرة على جواز الانتفاع بالنجس في بعض المجالات كرواية أليات الغنم المقطوعة منها و هي أحياء لإذابتها و الاسراج بها[١].
أحكام أخرى للنجاسة
و ما يجلب من الأدوية و الأدهان و نحوهما ممّا لا يعتبر في حلّيته التذكية محكوم بالطهارة.
و المشتبه بالنجس يجب اجتنابه.
و الملاقي لطرف الشبهة محكوم بالطهارة لدى المشهور.
و المستند في ذلك:
١- اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
فلأصالة الطهارة.
و يمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة كصحيحة عبد اللّه بن سنان: «سأل أبي أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا حاضر اني اعير الذميّ ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليّ فأغسله قبل ان أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: صلّ و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجّسه فلا بأس ان تصلّي فيه حتى تستيقن انه نجّسه»[٢] و غيرها.
٢- و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
فلأصالة عدم التذكية الحاكمة على أصالة الطهارة. أجل ذلك يتم على
[١] وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة الباب ٧٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.