كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٨ - السابع- أن يكون شي ء من الربح لغيرهما
الشرط من قبله حق الفسخ في المضاربة حتى قبل العمل إذا كانت عهدية، فلماذا نحكم ببطلانها.
ودعوى: أنّ المضاربة مع الشرط لابد وأن يكون مشمولًا لإطلاق الروايات ولا إطلاق فيها كذلك.
مدفوعة: بالنقض أوّلًا: بسائر الشروط الصحيحة في نفسها أو الفاسدة ضمن عقد المضاربة، فإنّ الروايات لم ترد فيها جميعاً، فكيف يحكم بصحة المضاربة في تلك الموارد؟!
وثانياً: بأنّ مفاد الروايات صحة جعل نسبة من الربح للعامل في قبال عمله. وأمّا وجود شرط والتزام آخر ضمن عقد المضاربة فله حكمه بحسب القواعد الاخرى إذا لم يكن الشرط تقييداً لنفس المضاربة كما هو المفروض.
ودعوى: أنّ المقام ليس من باب الشرط في ضمن عقد المضاربة، بل جعل المضاربة ابتداءً بين ثلاثة أطراف، فلابد وأن يكون شريكاً في العمل أو في رأس المال.
مدفوعة: أوّلًا- بأنّه لا موجب لذلك إذا كان بنحو الاشتراط ضمن عقد المضاربة.
نعم، يمكن أن يقال: إنّ هذا في المضاربة العقدية اللازمة قابل للقبول ويرجع إلى الالتزام ضمن الالتزام العقدي، وأمّا في المضاربة الاذنية فلا يرجع إلى محصّل إلّاجعل المضاربة الاذنية بين الثلاثة وهو فرع كونه طرفاً فيها إمّا بالاشتراك في العمل التجاري أو في رأس المال.