كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩٨
ودعوى: خروجها لأنّ المفروض عدم الضمان فيها.
مدفوعة: بأنّ غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريط [١] أو ادّعي تلفها كذلك إذا حلف [٢].
وأمّا صورة التفريط والإتلاف ودعوى الردّ في غير الوديعة [٣] ودعوى التلف والنكول عن الحلف فهي باقية تحت العموم [٤].
ودعوى أنّ الضمان في صورة التفريط والتعدّي من جهة الخروج عن كونها أمانة أو من جهة الدليل الخارجي كما ترى لا داعي إليها [٥].
[١] ويمكن أن يقال بعدم خروجه تخصيصاً بل تخصّصاً؛ لأنّ الإذن بذلك في اليد الأمينة بحكم الردّ والأداء.
[١] هذا ليس خروجاً آخر، بل من باب اثبات الخروج السابق بالحلف ظاهراً.
[٣] الظاهر في الوديعة عدم سماع دعوى الردّ من دون إثبات.
[٤] قد عرفت أنّ الباقي تحت العام عدم التلف المأذون فيه واقعاً، وأنّ الحلف من أدلّة الإثبات، فلو شك في التلف المأذون فيه لم يصح التمسك بالعموم؛ لكونه شبهة مصداقية، وإلّا لزم الحكم بالضمان في الشق الأوّل أيضاً، وهو ما إذا علم بعدم وجوده عنده حين الموت.
[٥] هذا الكلام صحيح بالتحليل المتقدّم لقاعدة (على اليد).