كتاب المضاربة - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٠ - مخالفة العامل لشرط المالك
تقدير مخالفة الشرط وبين الاشتراك في الربح الذي يعني صحة المضاربة والمعاملات الواقعة على رأس المال المالك بلا حاجة إلى الإجازة.
وقد وقع البحث في أنّ هذا الحكم هل هو تعبدي وعلى خلاف القاعدة أم يمكن تخريجه على القاعدة، وعلى التقدير الأوّل قد يخصّص بخصوص الموارد المذكورة في الروايات من الشروط لكونها على خلاف القاعدة.
وصريح الماتن قدس سره أنّ مفادها على خلاف القاعدة فإنّ الضمان وإن كان على القاعدة إلّاأنّ الاشتراك في الربح على خلافها فإنّ لازمه صحة المضاربة والإذن، وبالتالي عدم الضمان، فالجمع بين الضمان والاشتراك في الربح على خلاف القاعدة.
إلّاأنّه لا وجه لتخصيص الحكم بالشروط المذكورة فيها للاطلاق أو العموم الثابت في بعضها، ولا أقل من الطائفة الاولى منها كما تقدّم.
وفيما يلي نتحدث عن الروايات في جهتين:
اولاهما- إمكان تخريج مفادها على القاعدة.
ثانيتهما- عمومها لتمام الشروط ضمن عقد المضاربة.
أمّا الجهة الاولى:
فقد يحاول تخريج مفادها على القاعدة بحمل المخالفة فيها على المخالفة الصورية، بدعوى أنّ قصد المالك حين اعطائه لرأس المال للعامل إنّما هو الاسترباح، غاية الأمر انّه كان يتخيّل انّه إنّما يكون بشراء الأطعمة مثلًا، لكن العامل لما يعلم انّ شراء الحيوان مثلًا أنفع في التجارة فيشتريه برأس