اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة - اليوسفي، الشيخ محمّد حسين - الصفحة ٢٢٧ - استصحاب عدم النسخ
في استصحاب عدم النسخ
استصحاب عدم النسخ
التنبيه السادس: عنون العلماء- كالشيخ في الرسائل والمحقّق الخراساني في الكفاية- هذا البحث بأنّه هل يجري استصحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة التي نشكّ في بقائها إلى هذا الزمان أم لا؟
وأمّا الأحكام الثابتة في شريعتنا فجعلوا استصحابها من المسلّمات [١].
ويؤيّده ما نقل عن المحدّث الأستر آبادي رحمه الله من أنّ صحّة جريان استصحاب عدم النسخ من الضروريّات [٢].
ولكنّه حيث لم يكن بهذه المثابة من الوضوح- ويمكن أن يجعل أصالة عدم نسخ الأحكام الثابتة في شريعتنا أيضاً مورداً للنقض والإبرام- عدلنا عن البحث على طريقتهم وجعلنا عنوان البحث «استصحاب عدم النسخ» كي يعمّ استصحاب أحكام شريعتنا أيضاً، سيّما أنّ البحث في استصحاب أحكام الشرائع السابقة قليل الجدوى، بل لا فائدة فيه أصلًا، حيث إنّ الشيخ الأعظم
[١] أجاب الشيخ- في فرائد الاصول ٣: ٢٢٦- والمحقّق الخراساني- في كفاية الاصول: ٤٧٠- عن بعض الإشكالات على أصالة عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة بالنقض بأصالة عدم نسخ أحكام شريعتنا، وظاهره أنّ الثاني من المسلّمات. منه مدّ ظلّه.
[٢] مصباح الاصول ٣: ١٤٦.