تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - المقدّمة الاولى
نعم، لا مانع من إسقاط صلاة الأموات؛ نظراً إلى عدم كونها صلاة حقيقة؛ لعدم اشتراطها بشرائط الصلاة، وعدم اشتمالها على أركانها.
وأمّا ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو نحوهما، فعدّها في الواجب فيه مسامحة واضحة أشار إلى وجهها في المتن، وهو: أنّ تعلّق النذر لا يوجب خروج المتعلّق عن الحكم المتعلّق به أوّلًا، وجوباً كان أو استحباباً، ولا اجتماع الحكمين فيه. أمّا الثاني: فواضح.
وأمّا الأوّل: فلأنّ انعقاد النذر إنّما هو لأجل تعلّق الحكم الوجوبي أو الاستحبابي به الكاشف عن رجحانه، فكيف يسقط مع تعلّق النذر، ولا طريق لنا إلى إثبات الرجحان غير تعلّق ذلك الحكم به؟ مع أنّه ربما يكون الحكم الوجوبي المتعلّق به أهمّ من وجوب الوفاء بالنذر.
فكيف يوجب سقوطه، مع أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات؟ فإنّ الحكم الجائي من قبل النذر أو الإجارة متعلّقه الوفاء بهما، ولا معنى لسراية الحكم من متعلّقه الذي هو العنوان والمفهوم إلى شيء آخر خارج عنه، فالصلاة المنذورة أو المستأجر عليها لا تصير واجبة أصلًا، فلا يكون نوعاً خاصّاً.