تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩ - المقدّمة الاولى
خصوصاً مع أنّ التسمية بنافلة الفجر لا تناسب الإتيان بها قبل الفجر، فلا يستفاد من روايات الإحشاء جواز التقديم في غير صورته.
الثانية: ما تدلّ على أنّ وقتها قبل الفجر:
كرواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة [١].
وروايته الاخرى عن أبي جعفر عليه السلام أيضاً قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر، إنّهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة [٢].
ورواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوّل وقت ركعتي الفجر؟ فقال: سدس الليل الباقي [٣].
ورواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: متى اصلّي ركعتي الفجر؟
قال: فقال لي: بعد طلوع الفجر. قلت له: إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصلّيهما قبل طلوع الفجر، فقال: يا أبا محمّد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم
[١] الكافي ٣: ٤٤٨ ح ٢٥، تهذيب الأحكام ٢: ١٣٢ ح ٥٠٩، وص ٣٣٦ ح ١٣٨٩، الاستبصار ١: ٢٨٢ ح ١٠٢٧، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٣ ح ٥١٣، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣١، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٦٤، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ١٣٣ ح ٥١٥، الاستبصار ١: ٢٨٣ ح ١٠٣٣، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ٢٦٥، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٥.