تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٧ - اعتبار الاستقبال في النافلة وعدمه
ثمّ ينظر بعدما فرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا؟ فقال له:
قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة [١].
والبحث في هاتين الروايتين يقع من جهات:
الاولى: في المراد من المشرق والمغرب المذكورين فيهما، والظاهر أنّه ليس المراد منهما منتهى الخطّ الذي يقع من طرف اليمين واليسار بالإضافة إلى الشخص الذي وقع في مركز الدائرة متوجّهاً إلى جانب القبلة وإن كان هو المفهوم منهما عند العرف؛ فإنّ المتفاهم عندهم من المشرق والمغرب هما الطرفان اللّذان يتقاطع الخطّ الخارج منهما مع الخطّ الذي يخرج من نقطة الشمال إلى الجنوب.
وعليه: فيكون ما بينهما عبارة عن نصف الدائرة تقريباً، بل الظاهر أنّ المراد منهما كلّ ما يصدق عليه أنّه مشرق للشمس أو مغرب لها، ومن المعلوم أنّ لها مشارق مختلفة ومغارب متفاوتة تطلع كلّ يوم من إحدى الاولى، وتغرب في إحدى الثانية، فالمراد ممّا بينهما هو المقدار الذي لا يصدق على جزء منه أنّه مشرق للشمس، أو مغرب لها.
وبعبارة اخرى: المراد من المشرق هو ربع الدائرة الذي يكون مشرقاً، ومن المغرب كذلك، فالمراد ممّا بينهما هو الربع الواقع بين الربعين، الذي لا يصدق على جزء منه شيء من العنوانين.
ويدلّ على تعدّد المشارق والمغارب- مضافاً إلى كونه محسوساً لا ريب
[١] الفقيه ١: ١٧٩ ح ٨٤٦، تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ ح ١٥٧، الاستبصار ١: ٢٩٧ ح ١٠٩٥، وعنها وسائل الشيعة ٤: ٣١٤، كتاب الصلاة، أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.