تفصيل الشريعة- كتاب الصلاة( طبع جديد) - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٠١ - وقت نافلة الظهرين
ومنها: رواية ابن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة [١].
والظاهر أنّها هي الرواية الاولى المتقدّمة؛ لظهور السؤال في سبق ما يرتبط بالذراع والذراعين، وليس إلّاتأخير الفريضة إليهما، فالكلام فيها هو الكلام في الرواية المتقدّمة من دون فرق.
ومنها: رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال: قلت: لِمَ؟ قال: لمكان الفريضة، لئلّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه [٢].
والظاهر أنّها هي الرواية الاخرى التي جعلها في الوسائل رواية مستقلّة، ونقلها في موضع آخر؛ وهي:
ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر. قلت:
الجدران تختلف، منها قصير ومنها طويل؟ قال: إنّ جدار مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يومئذ قامة، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلّا يكون
[١] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٥ ح ٩٧٤، الاستبصار ١: ٢٤٩ ح ٨٩٣، علل الشرائع: ٣٤٩ ح ٢، الكافي ٣: ٢٨٨ ح ١، وعنها وسائل الشيعة ٤: ١٤٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠، وص ٢٣٠ ب ٣٧ ح ١.
[٢] تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٥ ح ٩٧٥، الاستبصار ١: ٢٤٩ ح ٨٩٧، وعنهما وسائل الشيعة ٤: ١٤٦، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢١.