الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤ - الدليل الأوّل الروايات
و منها: رَوَي حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو١ وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ٢ عَنْ أَبِيهِ٣ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام عَنْ جَدِّهِ علِیه السلام عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علِیه السلام عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ لَهُ: "... يَا عَلِيُ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِن ...".٤
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٥
کلام بعض الفقهاء في الروايات
قال حفظه الله : "أسنادها أو كثيراً منها و إن كانت ضعيفةً لا تضرّ بالمقصود بعد توافرها و تكاثرها، فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعاً و تكليفاً".٦
أقول: کلامه رحمه الله متين.
و قال بعض الفقهاء رحمه الله : "الظاهر من هذه الروايات مع ضعف أسناد بعضها أنّ عمل الكاهن عمل محرّم حيث شبّه عمله بالساحر، كما أنّ الظاهر أيضاً حرمة أجرته حيث جعلها قرينةً للرشوة و أجرة العاهرة".٧
أقول: کلامه رحمه الله متين.
١. النصيبي: مهمل.
٢. أبو مالك: مهمل.
٣. أب أنس بن محمّد: مهمل.
٤. من لا يحضره الفقيه٤: ٣٥٢ و ٣٦٣، ح ٥٧٦٢. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين في سندها).
٥. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧١٩ (الرواية) و ٧٢٠ (الاستدلال) (الظاهر).
٦. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٤١.
٧. المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧٢٠.