الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٧ - الدليل الأوّل الروايات
إستدلّ بها بعض الفقهاء.١
إشکال في سند الرواية
الرواية ضعيفة.٢
هي ضعيفة بأبي حمزة.٣
أقول: ضعف الرواية مستند إلي ضعف حمزة البطائنيّ فقط و المباني مختلفة فيه و حيث قبلنا رواياته في مواقع، فلا إشکال من حيث السند و هکذا الإشکال من حيث الدلالة. و لذا استدلّ بها الفقهاء العظام.
و منها: الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ٤ عَن الْهَيْثَمُ٥ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام : إِنَّ عِنْدَنَا بِالْجَزِيرَةِ رَجُلاً رُبَّمَا أَخْبَرَ مَنْ يَأْتِيهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُسْرَقُ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ أَفَنَسْأَلُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ علِیه السلام : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "مَنْ مَشَى إِلَى سَاحِرٍ أَوْ كَاهِنٍ أَوْ كَذَّابٍ يُصَدِّقُهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتاب".٦
إستدّل بها بعض الفقهاء.٧
١. كفاية الأحكام١: ٤٤٠؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٨٢(الرواية) و ١٨٤ (الاستدلال) رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٨؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط.ج)١٢: ٢٤٢؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١١٧؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٩٠؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢٠٧؛ أحکام المتاجر المحرّمة: ٢٠٦؛ هداية الطالب إلي أسرار المكاسب١: ١٠٥؛ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: ٧١٩.
٢. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (المكاسب المحرّمة): ٢١٧_ ٢١٨.
٣. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٣٩.
٤. السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علي قول.
٥. الهيثم بن واقد الجزري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٦. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي٣: ٥٩٣. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي). عبّر الشيخ الأنصاريّ رحمه الله و غيره عن هذه الرواية بالصحيحة (کتاب المکاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢٠٧ ؛ مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام١٦: ١٥٨).
٧.كفاية الأحكام١: ٤٤٠_ ٤٤١؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٨٤؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٦٨؛ مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط.ج)١٢: ٢٤٢؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة١٤: ١١٧ (المؤيّد)؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام٢٢: ٩٠؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط. ق)١: ٢٠٧؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٣٢٨؛ أحکام المتاجر المحرّمة: ٢٠٦؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة، للمکارم): ٣٣٩ـ ٣٤٠.