الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٢ - الدليل الثاني الروايات
ديوانهم".١
و منها: بِهَذَا الْإِسْنَادِ٢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: "مَا اقْتَرَبَ عَبْدٌ مِنْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ إِلَّا تَبَاعَدَ مِنَ اللَّهِ وَ لَا كَثُرَ مَالُهُ إِلَّا اشْتَدَّ حِسَابُهُ وَ لَا كَثُرَ تَبَعُهُ إِلَّا كَثُرَتْ شَيَاطِينُهُ".٣
أقول: الرواية تدلّ علي مرجوحيّة القرب إلي السلطان، کما أنّ کثرة المال ليست بمحرّمة. و هکذا کثرة التبعة.
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٤
إشکال في الاستدلال بالروايتين الأخيرتين
إنّ مجرّد البعد عن ساحة القرب لا يقتضي حرمة الفعل الذي يحصّل به البعد.٥
و منها: عِدَّةٌ٦ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ٧ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ٨عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ٩ عَنْ أَبِيهِ١٠ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام : "يَا عُذَافِرُ إِنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَ الرَّبِيعَ، فَمَا
١. مصباح الفقاهة (المکاسب)١: ٤٢٧.
٢. محمّد بن الحسن [محمّد بن الحسن بن أحمد بن وليد: إماميّ ثقة] قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار [إماميّ ثقة] عن العبّاس بن معروف [إماميّ ثقة] عن ابن المغيرة [عبد الله بن مغيرة البجليّ: إماميّ ثقة] عن السكوني [إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري: عامّي، ثقة علي الأقوي].
٣. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال: ٢٦٠. (هذه الرواية مسندة، موثّقة علي الأقوي).
٤. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) (ط.ق)١: ٢١٤؛ ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣١_ ٢٣٢.
٥. حاشية المكاسب (للميرزا الشيرازي)١: ١٣٦.
٦. هم: أبو الحسن عليّ بن محمّد بن إبراهيم بن أبان الرازيّ المعروف بعلّان الكلينيّ [إماميّ ثقة] و أبو الحسين محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ الكوفيّ [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار القمّيّ [إماميّ ثقة] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً].
٧. سهل بن زياد: الآدمي، الرازي، أبو سعيد: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٨. عليّ بن أسباط بن سالم: الکنديّ الکوفي: فطحيّ ثقة. رجع عن الفطحيّة علي قول.
٩. الصيرفي: إماميّ ثقة.
١٠. عذافر بن عيسي الصيرفي: مهمل.