الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٩ - القول الثالث
حَـامِي الْـحَـقِيـقَةِ١ مَـاجِـدٌ يَسْمُو٢ إِلى طَلَبِ الْوَتِيرَة٣
قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ ٤ وَ جَعْـفَراً٥ غَـدَقاً٦ وَ مِـيرَة٧
فَمَا عَابَ ذلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم وَ لَا قَال شَيْئاً".٨
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٩
القول الثالث
يحرم التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالباطل و کراهة التکسّب و أخذ الأجرة علي النوح بالحق.١٠
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "النائحة بالباطل أجرها حرام و لا بأس بأجر النائحة إذا لمتعتمد قول الباطل و إن كان مكروهاً، خصوصاً مع الشرط".١١
١. حقيقة الرجل: ما يلزمه حفظه و منعه و يحقّ عليه الدفاع عنه من أهل بيته. لسان العرب ١٠: ٥٢.
٢. "يسمو" أي يعلو، يقال: سما الشيءُ يسمو سُمُوّاً، أي ارتفع و علا. النهاية ٢: ٤٠٥.
٣. الوتيرة، كأنّها من الوتر بمعنى الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي؛ تعني أنّه كان يغلب على إدراك دم قتيله و ما يجنى به على عشيرته. النهاية٥: ١٤٨.
٤. السنون: جمع السَنَة و هو الجدب و القحط. القاموس المحيط ٢: ١٧٠٠.
٥. الجعفر: النهر الواسع الكبير، أو النهر الصغير، أو النهر عامّةً. لسان العرب ٤: ١٤٢.
٦. الغَدَق: كثرة الماء و الماء الكثير و المطر الكبار القطر. لسان العرب ١٠: ٢٨٢.
٧. الميرة: الطعام.
٨. الكافي٥: ١١٧؛ ح ٢. (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
٩. منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٧٥_ ٣٧٦؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٩.
١٠. المراسم العلويّة و الأحكام النبويّة: ١٦٩؛ تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة (ط.ج)٢: ٢٥٩_ ٢٦٠؛ منتهى المطلب في تحقيق المذهب١٥: ٣٧٤ (تشتدّ الكراهية مع الاشتراط).
١١. تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة (ط.ج)٢: ٢٥٩_ ٢٦٠.