الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٤ - مؤيّد حرمة التکسّب بالنوح بالباطل و حرمة أخذ الأجرة عليه رواية سماعة
تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ".١
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٢
أقول: الرواية ضعيفة السند، مع أنّها لا تدلّ علي الحرمة، بل علي مجرّد المرجوحيّة، کما في الفخر بالأحساب.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى٣ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ٥ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِي٦ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: "... وَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ كَفَرَهَا".٧
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٨
أقول: الرواية ضعيفة السند و لعلّ المراد منها عدم کفران النعمة و الصبر عند المصائب الواردة في الروايات.
مؤيّد حرمة التکسّب بالنوح بالباطل و حرمة أخذ الأجرة عليه: رواية سماعة
رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ٩ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ١٠ ١١عَنْ سَمَاعَةَ١٢ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ
١. الخصال١: ٢٢٦، ح ٦٠. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود حسن بن أبي الحسين الفارسيّ و عبدالله بن الحسين بن زيد في سندها و هما مهملان).
٢. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٢٣٤_ ٢٣٥؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٦.
٣. العطّار: إماميّ ثقة.
٤. البراوستانيّ الأزدورقانيّ القمّي: مختلف فيه و قيل إنّه إماميّ ثقة و قيل إنّه فطحي و قيل إنّه ضعيف. و رأيي فيه التوقّف.
٥. إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
٦. هذا العنوان مشترك بين عمران بن إسحاق الزعفرانيّ [مهمل] و عمران بن عبد الرحيم الزعفراني [مهمل].
٧. الكافي٦: ٤٣٢_ ٤٣٣، ح ١١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود سلمة بن الخطّاب و عمران الزعفرانيّ في سندها).
٨. أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٦.
٩. الأهوازي: إماميّ ثقة.
١٠. في الاستبصار فيما اختلف من الأخبار٣: ٦٠، ح ١. (عن عثمان بن عيسى) و هو الصواب.
١١. عثمان بن عيسي الکلابي: کان غير إمامي، ثمّ صار إماميّاً و الظاهر أخذ المشايخ عنه عند صحّة مذهبه، من أصحاب الإجماع علي قول.
١٢. سماعة بن مهران: إماميّ ثقة.