الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٠ - القول الثاني التفصيل
أقول: هو الحق؛ للأدلّة السابقة مفصّلاً و ما سيأتي منها.
قال الشيخ المفيد رحمه الله : "كسب النوائح بالباطل حرام و لا بأس بالنوح على أهل الدين بالحقّ من الكلام و لا بأس بالأجر على ذلك و التنزّه عن التكسّب به أولى في الدين".١
و قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله : "كسب النوائح بالأباطيل حرام. و لا بأس بذلك على أهل الدين بالحقّ من الكلام".٢
و قال إبن سعيد الحلّيّ رحمه الله : "يحرم الأجر على الأعمال المحرّمة ... و النوح بالباطل".٣
و قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله : "يحرم أجر النائحة بالباطل و يجوز بالحق".٤
و قال کاشف الغطاء رحمه الله : "إنّ النياحة يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر المباحات و المكروهات و إنّما يحرم حيث يكون النوح بالباطل".٥
و قال الشيخ مهدي کاشف الغطاء رحمه الله في موضع: "من جملة ما يحرم التكسّب به النوح بالباطل، أمّا إذا كان بالحق، فلا بأس بالتكسّب به". ٦ و قال رحمه الله في موضع آخر: "الظاهر حرمة النوح بالباطل و حرمة أخذ الأجرة عليه من غير فرق بين النائح و النائحة".٧
و قال الشيخ المامقانيّ رحمه الله : "إنّ الحقّ ... مباحاً ... أخذ الأجرة عليه".٨
١. المقنعة: ٥٨٨.
٢. النهاية في مجرّد الفقه و الفتاوى: ٣٦٥.
٣. الجامع للشرائع: ٢٩٦.
٤. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام٢: ٨.
٥. شرح الشيخ جعفر على قواعد العلّامة ابن المطهّر: ٣٨؛ إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب١: ٢٥٦.
٦. أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٥.
٧. المصدر السابق: ١٤٩.
٨. غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٨.