الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٦٦ - الدليل الثاني الروايات
أقول: الرواية ضعيفة السند و تدلّ علي جواز البکاء و النياحة للميّت، بل علي رجحانهما.
و منها: وَ سُئِلَ١ عَنْ أَجْرِ النَّائِحَةِ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَدْ نِيحَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم".٢
إستدلّ بها بعض الفقهاء.٣
أقول: الرواية ضعيفة السند و تدلّ علي جواز النياحة للميّت و عدم البأس في أجرها و علي رجحانها لرسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم.
کلام العلّامة الحلّيّ ذيل الرواية
قال رحمه الله : "لو كان النوح محرّماً، لحرّمت الأجرة عليه؛ إذ المعاوضة على المحرّم حرام إجماعاً".٤
و منها: وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: "لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً".٥
إستدلّ بها بعض الفقهاء. ٦
١. الإمام الصادق علِیه السلام
٢. من لا يحضره الفقيه١: ١٨٣، ح ٥٥١. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٣. منتهى المطلب في تحقيق المذهب٧: ٤٢٣؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٣٢٢_ ٣٢٣؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٥٧_ ٥٨؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٣٨؛ رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل (ط.ج)٨: ١٥٩_ ١٦٠؛ أحكام المتاجر المحرّمة: ١٤٥_ ١٤٦؛ غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب١: ١٢٩؛ أنوار الفقاهة، (كتاب التجارة، للمكارم): ٣٧٤.
٤. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٣٢٣.
٥. من لا يحضره الفقيه ١: ١٨٣، ح ٥٥٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).
٦. منتهى المطلب في تحقيق المذهب٧: ٤٢٣؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٣٢٣؛ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٢: ٥٧_ ٥٨؛ مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان٢: ٥٠٨؛ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة١٨: ١٣٦ و ١٣٨؛ محاضرات في الفقه الجعفري (المحقّق الخوئي)١: ٤٦٠؛ مصباح الفقاهة (المكاسب)١: ٤٣٥.