الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٦٦ - الفرع الأوّل في الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الأوّل و الثاني
المبحث الثاني: في الحکم التکليفيّ للنجش
الفرع الأوّل: في الحکم التکليفيّ للنجش بالمعني الأوّل و الثاني
إختلف الفقهاء في حکم النجش تکليفاً بالمعني الأوّل١ و الثاني٢؛ فذهب بعض إلي الحرمة. و ذهب بعض آخر إلي الکراهة. و ذهب بعض إلي التفصيل و هو أنّه إن كان غرض الناجش غشّ المشتري و تغريره في المعاملة، فإنّ مقتضى القاعدة حينئذٍ هو حرمة الغشّ مع تحقّق المعاملة في الخارج. و إن لم تقع المعاملة في الخارج أو وقعت فيه بغير غشّ و تغرير، فلا دليل على حرمته إلّا من حيث التجرّي. و ذهب بعض آخر إلي أنّ النجش حرام مطلقاً و إن خلا عن تغرير الغير و غشّه على الأحوط٣. و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره. و ذهب بعض إلي أنّ النجش حرام إذا كان تغريراً و إلّا فعلى الأحوط، سواء كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا. و ذهب بعض آخر إلي أنّ النجش حرام على الأحوط، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.
هنا أقوال:
١. الذي مرّ في التعريف الأوّل.
٢. الذي مرّ في التعريف الثاني.
٣. وجوباً.